تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل خلع زوجته من عصمته بلفظ الخلع من غير مال ويريد بعد ذلك ردها لعصمته بدون رضاها ولا عقد جديد ولا وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : الخلع طلاق بائن فليس له مراجعتها إلا برضاها وعقد جديد والواقع به ولو بلا مال وبالطلاق الصريح على مال طلاق بائن والخلع من الكنايات فيعتبر فيه ما يعتبر فيها تنوير وشرحه للعلائي ( أقول ) ظاهر قوله فيعتبر فيه ما يعتبر فيها أنه لا بد له من النية ولكن قال في البحر نية الطلاق في الخلع والمبارأة شرط الصحة إلا أن المشايخ لم يشترطوها في الخلع لغلبة الاستعمال ولأن الغالب كون الخلع بعد مذاكرة الطلاق فلو كانت المبارأة أيضا كذلك لا حاجة إلى النية وإن كانت من الكنايات وإن لم تكن كذلك بقيت مشروطة في المبارأة وسائر الكنايات على الأصل ا ه وذكر قبله عن شرح الوقاية أن المبارأة بالهمز وتركه خطأ وهي أن يقول الزوج برئت من نكاحك بكذا قال ولا يخفى وقوع الطلاق البائن في هذه الصورة وصورها في فتح القدير بأن يقول بارأتك على ألف وتقبل وقد صرح بوقوع الطلاق بهذا اللفظ في الخلاصة والبزازية ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٣٦٨