( سئل ) في امرأة خالعت زوجها على نفقة ولديه الصغيرين منها في مدة وهي معسرة ثم طالبته بالنفقة هل يجبر عليها ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير ولو خالعته على نفقة ولده شهرا وهي معسرة فطالبته بالنفقة يجبر عليها ا ه .
( أقول ) وفي حاشية الدر المختار للحلبي أن ما شرطه يكون دينا عليها أي فله أخذه منها إذا أيسرت ونظيره ما ذكره في البحر لو تركت الولد على الزوج وهربت فله أن يأخذ قيمة النفقة منها وكذا لو مات الولد قبل تمام الوقت له أن يرجع عليها بحصته ثم قال في البحر والحيلة في براءتها أن يقول الزوج خالعتك على أني بريء من نفقة الولد إلى سنتين فإن مات الولد قبلها فلا رجوع لي عليك كذا في الخانية وتمام الفوائد فيه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٥