تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( باب الخلع والطلاق على مال ) ( سئل ) في امرأة اختلعت من بعلها على مبلغ معلوم من الدراهم دفعته له في المجلس ثم دفعه لها لتنفقه على ابنته الصغيرة منها في مدة كذا وقامت تطالبه بمؤخر صداقها عليه فهل ليس لها وسقط بالخلع المذكور ؟ ( الجواب ) : نعم ويسقط بالخلع والمبارأة كل حق لكل واحد على الآخر مما يتعلق بالنكاح كنز وغيره من المتون قوله مما يتعلق بالنكاح كالمهر مقبوضا أو غير مقبوض قبل الدخول بها أو بعده والنفقة الماضية إلا نفقة العدة فإنها لا تسقط لعدم دخولها تحت العموم لأنها لم تكن واجبة قبل الخلع لتسقط به إلا إذا نص عليها فحينئذ تسقط وأما السكنى فلا يصح إسقاطها بحال لما أنها في غير بيت الطلاق معصية إلا إذا أبرأته عن مؤنة السكنى فإن كانت ساكنة في بيت نفسها أو تعطي الأجرة من مالها فيصح التزامها بذلك كذا في فتح القدير إلى أن قال ومقصودهم بما يتعلق بالنكاح هنا ما عدا النفقة فإنه يسقط بالطلاق مطلقا كما نذكره في بابه منح الغفار ببعض اختصار

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٣٦٤