طلقتها بالشرط ولم يوجد فالبينة فيه بينة المرأة ولو ادعت عليه أنه حلف لا يضربها وادعى هو أنه لا يضربها من غير ذنب وأقاما البينة كلا الأمرين وتطلق بأيهما كان .
ا ه .
لكن رأيت في هامش نسخة القنية مكتوبا عند آخر العبارة ما نصه هذا خلاف رواية الفصول فإنه قال لا تسمع البينة في هذا والقول قول الزوج مع اليمين تأمل جدا ا ه ما رأيته وقد نقل في البحر عبارة القنية في باب التعليق وأقرها ثم نقل عنها لو قال لامرأته إن شربت مسكرا بغير إذنك فأمرك بيدك فأقامت بينة على وجود الشرط وأقام الزوج بينة أنه كان بإذنها فبينة المرأة أولى .
ا ه .
ونقل هذه العبارة في ترجيح البينات للشيخ غانم البغدادي ثم رأيت في القول لمن قال نحو ذلك حيث قال وإن ادعى تعليق الطلاق بالشرط وادعت الإرسال فالقول له ا ه ثم قال حلف لا يضربها من غير جرم فقال ضربتها بالجرم فالقول قوله مع اليمين من الخزانة لصاحب الجامع .
ا ه .
ولا يخفى أنه حيث كان القول له كانت البينة في طرفها .
فأمعن النظر في هذا المحل وتمهل ولا تعجل .