( سئل ) في رجل حلف بالطلاق أنه لا يسكن في هذه الدار وخرج من ساعته لطلب منزل ولم يمكنه الانتقال من ساعته لعدم تيسره حتى بقي فيها زوجته ومتاعه عشرة أيام فهل لا يقع عليه الطلاق والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الخانية في فصل المساكنة رجل حلف أن لا يسكن هذه الدار فخرج بنفسه واشتغل بطلب دار أخرى لينقل إليها الأهل والمتاع فلم يجد دار أياما ويمكنه أن يضع المتاع خارج الدار لا يكون حانثا .
ا ه .
قال في النهر في الأصح لأنه من عمل النقل فصارت هذه المدة مستثناة إذا لم يفرط في الطلب وهذا إذا خرج من ساعته لطلب المنزل ولو أخذ في النقلة شيئا فشيئا فإن لم تفته النقلات لم يحنث ولم يلزمه النقل بأسرع الوجوه بل بقدر ما يصير ناقلا في العرف ا ه ومثله في شرحي العلائي على التنوير والملتقى .