تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان لزيد ابن كبير حائك يحيك عند خاله بالأجرة فحلف زيد بالطلاق الثلاث أنه لا يخليه أي لا يدعه يشتغل عند خاله ثم بعد سنتين زار الابن خاله وطلب منه خاله أن يشتغل له ويساعده في الحياكة فاشتغل له شيئا قليلا بغيبة أبيه وبدون علمه ورضاه وتخليته فهل لا يقع الطلاق على زيد ؟ ( الجواب ) : نعم حيث الحال ما ذكر قالت إن تركت هذا الصبي يخرج من الدار فكذا فشرعت في الصلاة أو غابت عنه فخرج لا تحنث بزازية من نوع في الفور ومثله في الخلاصة قال لابنه الكبير إن تركتك تعمل مع فلان فكذا فهو على المنع بالقول وإن كان صغيرا فعلى القول والفعل بزازية أجر داره سنة ثم حلف وقال للمستأجر لا أتركك في داري فإذا قال له اخرج من داري فقد بر في يمينه فتاوى الصغرى حلف ليخرجن ساكن داره اليوم والساكن ظالم غالب يتكلف في إخراجه فإن لم يمكنه فاليمين على التلفظ باللسان قنية حلف لا يدع فلانا يمر على هذه القنطرة فمنعه بالقول يكون بارا لأنه لا يملك المنع بالفعل قاضي خان وتمامه في رسالة الشرنبلالي المسماة أحسن الأقوال للتخلص عن محظور الفعال .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٣٥٩