( سئل ) في قروي حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يسكن هذه القرية فخرج منها فورا بنفسه إلى قرية غيرها ثم عاد إليها لنقل أهله وأمتعته ولم يسكن فيها ونقلهم فهل لا يقع عليه الطلاق المزبور بعوده كما ذكر ويبر بخروجه منها بنفسه ؟ ( الجواب ) : نعم حلف لا يسكن هذه الدار أو البيت والمحلة فخرج وبقي متاعه وأهله حنث بخلاف المصر والقرية تنوير فإنه يبر بنفسه فقط علائي من اليمين في الدخول والخروج .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٧