( سئل ) فيما إذا ادعى زيد على زوجته بأنها ضربته وأنكرت فحلف بالحرام قائلا علي الحرام إنك ضربتيني فإذا لم يثبت الضرب بالوجه الشرعي فهل لا يقع الطلاق على زيد لعدم ظهور ما يكذبه ولا يسري إنكارها عليه ( الجواب ) : نعم كما أفتى به الخير الرملي والوالد والعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٥