تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المال ثم قال وهو يقتضي تخصيص المتون وكأنه ثبت في ضمن قبول قولها في عدم وصول المال وهذا التقرير في هذا المحل من خواص هذا الشرح .

ا ه .

وكتب الرملي في حاشيته عليه بعد ذكره ما مر عن الغزي ما نصه أقول قال في الفيض للكركي والأصح أنه لا يكون قوله .

ا ه .

وأنت على علم بأن المطلق يحمل على المقيد فيحمل إطلاق المتون على ما إذا لم يتضمن دعوى إيصال مال فتأمل وفي فصول الأسروشني ويكون القول قولها وهو الأصح وفي جامع الفصولين ذكر ثلاثة أقوال في المسألة وجعل الثالث رامزا للذخيرة أن القول قولها في عدم الوصول إليها والقول قوله في حق الطلاق وأقول هذا القول عندي وسط والحاصل أن في المسألة كلاما كثيرا فليتأمل .

ا ه كلام الرملي وهذا القول الوسط قال صاحب نور العين إنه الصواب لما فيه من العمل بالقولين والجمع بين الروايتين وذلك أولى كما لا يخفى .

ا ه .

.

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٣٥٤