( سئل ) في رجل له دين على آخر فحلف بالطلاق الثلاث أنه يدفعه له في وقت معين ففات الوقت ولم يدفعه له فادعى عليه عند الحاكم بوقوع الطلاق عليه بالمقتضى المزبور فادعى عليه دفع الدين إلى ربه قبل مضي الوقت فما الحكم ؟ ( الجواب ) : يصدق في الدفع بيمينه بالنسبة إلى عدم وقوع الطلاق ولا يبرأ من الدين بذلك ويحلف الدائن على عدم القبض ويستحقه قال العلامة محمد بن عبد الله الغزي قلت وفي الفصول العمادية قال الزوج بعثت النفقة إليها ووصلت إليها وأنكرت هي ينبغي أن يكون القول قول الزوج لأنه مدعي الشرط ومنكر الحكم قال صاحب العمدة هكذا سمعت القاضي الإمام الأستاذ ثم رجع بعد مدة وقال لا يكون القول قوله وهو الأصح .
ا ه .
ونحوه في الخلاصة لكنه لم يقل وهو الأصح لكن ما أفتى به شيخنا هو الموافق لما أطبقت عليه المتون وعامة الشروح من أنه إذا اختلفا في وجود الشرط فالقول له إلا فيما لا يعلم إلا من جهتها فإن القول لها في حق نفسها فليكن المعول عليه لأن المتون والشروح موضوعة لنقل المذهب كذا في فتاوى الكازروني من كتاب الأيمان .
( أقول ) مراد العلامة محمد بن عبد الله الغزي صاحب التنوير بقوله شيخنا هو العلامة ابن نجيم صاحب البحر لكنه في كتابه البحر خالف ما أفتى به فإنه بعدما ذكر أن ذلك هو مقتضى المتون استدرك عليه بأنه صحح في الخلاصة والبزازية أنه لا يقبل قوله في كل موضع يدعي إيفاء حق وهي تنكر كما قبل قولها في عدم وصول