( سئل ) في رجل تشاجر مع زوجته فأخذها لدى حاكم شرعي ودفع لها مؤخر صداقها لم يطلقها صريحا فهل لا يقع عليه بمجرد دفع المؤخر طلاق ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٧
( سئل ) في رجل تشاجر مع زوجته فأخذها لدى حاكم شرعي ودفع لها مؤخر صداقها لم يطلقها صريحا فهل لا يقع عليه بمجرد دفع المؤخر طلاق ؟ ( الجواب ) : نعم .
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.