( سئل ) في رجل ضرب زوجة أخيه فحلف أخوه بالطلاق الثلاث إن عدت ضربتها لأعاملن على قتلك ولم يقصد بذلك فورية ولا قامت قرينة عليها ثم ضربها الأخ ثانيا ولم يعامل الأخ على قتل أخيه الضارب فهل إذا لم يعامل الحالف كما ذكر لا يقع عليه الطلاق إلا في آخر جزء من حياته ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٦