تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في جماعة يجمعون الشوك في البادية جمع واحد منهم قدرا منه وغاب ثم رجع فوجده ناقصا فحلف بالحرام أن فلانا المعين منهم أخذه ولا بينة له على ذلك وفلان ينكر الأخذ فهل لا يسري إنكار فلان عليه ولا يقع عليه الحرام ؟ ( الجواب ) : نعم والحالة هذه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٣٤٨