تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في امرأة ادعت على زوجها أنه حلف بالحرام أن ولدها فلانا لا يدخل الدار وأنه دخلها ووقع عليه الحرام فأجاب بأنه حلف أن ولدها المزبور لا يدخل الدار في ذلك الوقت وكان الوقت قبيل الظهر ودخلها الولد وقت العصر ولم تصدقه المدعية على تقييده ولا بينة لهما فما الحكم ؟ ( الجواب ) : ادعى تعليق الطلاق بالشرط وادعت الإرسال فالقول له كما في كتاب القول لمن وفيه أيضا لأن الظاهر شاهد له ولأنه ينكر وقوع الطلاق والمرأة تدعيه والقول للمنكر إلا أن تقيم المرأة بينة .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٣٤٥