( سئل ) في رجل وضع مبلغا من الدراهم في زبدية على رف في بيته بحضور زوجته ثم طلبه منها فلم تجد شيئا فقال علي الطلاق لتفتشن عليه وتأتين به ولم ينو فورا ولا وجد دليله فهل إذا فتشت ولم تجد شيئا ولم تأت بشيء لا يقع الطلاق إلا في آخر جزء من حياة أحدهما والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) لا يقال إذا لم تجد شيئا صارت المسألة من فروع مسألة الكوز المذكورة في المتون وفيها التفصيل بين المقيدة بالوقت والمطلقة وما هنا من المطلقة وقد قال في البحر أن المطلقة على وجهين إما أن لا يكون فيه ماء أصلا فلا يحنث لعدم انعقاد اليمين أو كان فيه وصب فإنه يحنث لانعقادها لإمكان البر ثم يحنث بالصب إلخ لأنا نقول إمكان الإتيان بالمبلغ الذي وضعه بحضورها ممكن فلا يحنث بفقده بخلاف الماء الذي كان في الكوز ثم صب فإنه لا يمكن شربه بعد صبه فيحنث عند الصب لتحقق العجز حينئذ وفي مسألتنا لم يتحقق العجز عند فقده بل في آخر حياتهما على أنه يحتمل أن تكون هي التي أخذته تأمل .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٣٤٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي