تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل حلف بالطلاق أنه لا يتلاءم مع أبيه أكثر مما تلاءما يعني في السابق قاصدا بذلك أنه لا يزيد في معاشرة أبيه أكثر مما مضى من عمره بل إذا مضى من عمره أكثر مما تقدم ينعزل عنه فهل إذا عاشر أباه بعد الحلف المزبور أقل مما تقدم أو مساويه لا يقع عليه الطلاق المذكور ؟ ( الجواب ) : نعم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٣٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٣٤١