( سئل ) فيما إذا حلف زيد بالطلاق الثلاث أنه لم يقل لعمرو جاره هذا الكلام المعين ولا أعرف اسمه ثم ظهر أنه قال لعمرو الكلام المعين بإقراره لدى بينة شرعية والحال أنه يعرف اسمه وناداه به مرارا وأجابه به لدى بينة فهل حيث كان الأمر كما ذكر يقع طلاقه المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٢