تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا حلف زيد بالطلاق الثلاث أنه لم يقل لعمرو جاره هذا الكلام المعين ولا أعرف اسمه ثم ظهر أنه قال لعمرو الكلام المعين بإقراره لدى بينة شرعية والحال أنه يعرف اسمه وناداه به مرارا وأجابه به لدى بينة فهل حيث كان الأمر كما ذكر يقع طلاقه المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٣٤٢