تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان زيد ساكنا مع زوج أخته في دار واحدة فقال له زيد علي الطلاق إن انتقلت أنت ما أنتقل أنا ويريد زيد أن ينتقل من الدار وحده دون زوج أخته فهل إذا انتقل زيد من الدار وحده دون زوج أخته ثم بعد مدة انتقل زوج أخته لا يقع على زيد الطلاق ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) وإنما لم يقع وإن وجد من الحالف الانتقال لأن الطلاق معلق على انتقال الحالف المترتب على انتقال زوج أخته فإذا انتقل قبله لم يوجد المعلق عليه لكن ذكر في تعليق البحر المواضع التي يجب فيها اقتران جواب الشرط بالفاء وعد منها الفعل المضارع المنفي بما ثم قال بعد كلام طويل فإذا عرف ذلك تفرع عليه أنه لو لم يأت بالفاء في موضع وجوبها فإنه يتنجز كأن دخلت الدار أنت طالق فإن نوى تعليقه دين وكذا إن نوى تقديمه وعن أبي يوسف أنه يتعلق حملا لكلامه على الفائدة فتضمر الفاء والخلاف مبني على جواز حذفها اختيارا فأجازه أهل الكوفة وعليه فرع أبو يوسف ومنعه أهل البصرة وعليه تفرع المذهب .

ا ه .

فقول الحالف في السؤال المار ما أنتقل أنا وقع جوابا لأن الشرطية ولم يقترن بالفاء مع وجوب اقترانه .

ومقتضى ما في البحر أنه لم يتعلق ولم يترتب على قوله إن انتقلت أنت بل هو منجز فصار كأن الحالف قال علي الطلاق ما أنتقل فإذا وجد منه الانتقال وقع الطلاق سواء كان قبل انتقال زوج أخته أو بعده إلا أن ينوي التعليق فيدين أي يقبل منه ديانة لا قضاء أو يبنى على قول أبي

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٣٣٩