( سئل ) في رجل تشاجر مع زوجته وهما ساكنان في داره وحلف بالطلاق الثلاث أن لا تخرج من هذه الدار وأشار إلى داره المذكورة إلا بإذنه إلا للحمام ثم نقلها إلى دار أمه ثم غاب فخرجت من دار أمه إلى دار أبيها بلا إذن زوجها فهل لا يقع عليه الطلاق المذكور حيث عين حلفه من داره المذكورة .
( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٨