تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل حلف بالطلاق أنه لا يزوج ابنته البالغة إلا من ابن أخيه فلان فهل إذا زوجت نفسها من كفء بمهر المثل بمباشرة وكيل عنها لا يقع عليه الطلاق المذكور ويصح النكاح المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٣٣٧