( سئل ) في رجل حلف على زوجته بالطلاق أنها لا تدخل هذه الدار الساكنين بها في هذه السنة ثم بعد زمان قال لأمه اذهبي بها إلى دار أمها فذهبت بها فهل لا يقع عليه الطلاق إذا لم تدخلها في السنة المزبورة ؟ ( الجواب ) : نعم في الملتقى من باب اليمين في الدخول والخروج وفي لا يدخل هذه الدار وهو فيها لا حنث ما لم يخرج ثم يدخل .
.
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٠