تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل قال لزوجته تكوني طالقة ثلاثا بصيغة المضارع وغلب استعماله في الحال عرفا فهل يقع عليه الطلاق ؟ ( الجواب ) : نعم كما أفتى به الخير الرملي وأطال الكلام على ذلك في حاشيته على البحر فراجعها .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٣٢٩