( سئل ) فيما إذا دفع زيد لعمرو هدية فقال عمرو لا أقبلها وأدفع ثمنها لك فحلف زيد بالطلاق أنه لا يأخذ ثمنها منه فدفع عمرو ثمنها لابن زيد البالغ بدون إذن منه ولم يأخذ ثمنها منه ولا رضي بذلك ولا أجازه فهل لا يقع الطلاق عليه ؟ ( الجواب ) : نعم لا يقع بقبض ابنه البالغ كما ذكر ولا ينسب قبضه لأبيه لانقطاع ولايته عنه بالبلوغ .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٣٣١