( سئل ) في رجل حلف بالطلاق الثلاث ليطلقن زوجته بعد العيد يعني عيد رمضان سنة كذا ولم ينو الفور ولا قرينة تدل عليه ويريد الآن أن يطلقها بعد العيد بطلقة رجعية ويراجعها في العدة بلا إذنها ولم يسبق له عليها طلاق أصلا فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ، قال لها إن لم أوصل إليك خمسة دنانير بعد عشرة أيام فأمرك بيدك في طلاقك متى شئت فمضت الأيام ولم يرسل إليها النفقة إن كان الزوج أراد به الفور لها الإيقاع ، وإلا فلا حتى يموت أحدهما إن لم أبعث إليك النفقة من بخارى إلى عشرة أيام فأنت كذا فأرسل إليها قبل انقضاء العشرة من كرمينة طلقت لعدم حصول الشرط بزازية قبيل النوع الثالث في الضرب بعد إنجاز الخلع
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٨