( سئل ) في رجل حلف لا يدخل دار بنته في هذه السنة فمضت السنة المحلوف عليها ولم يدخل الدار إلا في غرة محرم السنة التي تليها فما الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث الحال ما ذكر لا يقع عليه الطلاق المزبور كما صرح بذلك قاضي خان والمسألة في البحر من الأيمان .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٧