تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل حلف لا يدخل دار بنته في هذه السنة فمضت السنة المحلوف عليها ولم يدخل الدار إلا في غرة محرم السنة التي تليها فما الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث الحال ما ذكر لا يقع عليه الطلاق المزبور كما صرح بذلك قاضي خان والمسألة في البحر من الأيمان .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٣٢٧