تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في امرأة اتهمت زوجها بأنه أخذ لها أمتعة معلومة فأنكر ذلك وحلف بالطلاق الثلاث منها على عدم أخذه ذلك فترافعا لدى حاكم شرعي وادعت عليه بذلك وبأنه اعترف بأخذ ذلك وأن ذلك عنده وأثبتت ذلك كله بالبينة الشرعية فهل وقع عليه الطلاق الثلاث ؟ ( الجواب ) : حيث ثبت إقراره بالأخذ بعد حلفه على عدمه فقد وقع عليه الطلاق الثلاث كما صرح بذلك في الفصول العمادية وجامع الفصولين .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٣٢٦