( سئل ) في رجل به داء الصرع يصرع في أوقات ثم يفيق وتكرر منه ذلك فطلق زوجته في حال صرعه وذهاب عقله لدى بينة أخبروا بذلك فهل لا يقع طلاقه حال صرعه ؟ ( الجواب ) : نعم والمصروع إذا طلق امرأته في حالة الصرع لا يقع طلاقه كذا أجاب صاحب المحيط عمادية من الإحكامات من كتاب الطلاق .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٥