تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل به داء الصرع يصرع في أوقات ثم يفيق وتكرر منه ذلك فطلق زوجته في حال صرعه وذهاب عقله لدى بينة أخبروا بذلك فهل لا يقع طلاقه حال صرعه ؟ ( الجواب ) : نعم والمصروع إذا طلق امرأته في حالة الصرع لا يقع طلاقه كذا أجاب صاحب المحيط عمادية من الإحكامات من كتاب الطلاق .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٣٢٥