( سئل ) في رجل حلف بالطلاق على زوجته أن لا تخرج إلا بإذنه ثم قال لها أذنت لك بالخروج كلما أردت فهل إذا خرجت مرة بعد أخرى لا يحنث ؟ ( الجواب ) : نعم لا تخرجي بغير إذني أو إلا بإذني أو بأمري أو بعلمي أو برضاي شرط للبر لكل خروج إذن إلا لغرق أو حرق أو فرقة ولو نوى الإذن مرة دين وتنحل يمينه بخروجها مرة بلا إذن ولو قال كلما خرجت فقد أذنت لك سقط إذنه ولو نهاها بعد ذلك صح عند محمد وعليه الفتوى والولوالجية .
ا ه .
علائي على التنوير من باب اليمين في الدخول والخروج .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٤