( سئل ) في رجل حلف بالطلاق أنه لا يفعل كذا ثم قبل فعله المزبور خلعها ثم بعد يوم راجعها بوجه شرعي فهل إذا فعل الفعل المزبور يقع عليه الطلاق المذكور ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الكنز وزوال الملك بعد اليمين لا يبطلها أي زواله بما دون الثلاث بأن يطلقها بعد التعليق واحدة أو ثنتين فانقضت عدتها ثم تزوجها ثم وجد الشرط طلقت بحر وتمام الكلام فيه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٣٢١