( سئل ) في رجل طلق زوجته المدخول بها على مال دفعته له ثم طلقها ثلاثا في ذلك اليوم فهل يلحق الثاني ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ؟ ( الجواب ) : نعم كما في فتح القدير .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٠
( سئل ) في رجل طلق زوجته المدخول بها على مال دفعته له ثم طلقها ثلاثا في ذلك اليوم فهل يلحق الثاني ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ؟ ( الجواب ) : نعم كما في فتح القدير .
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.