تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل أراد أن يزوج ابنته من آخر في هذه الليلة فحلف أخوها بالطلاق من امرأته أن لا يصير هذا الشيء ولا تذوقه أخته فصار ذلك الشيء يعني الزواج تلك الليلة فهل طلقت امرأته واحدة فإذا راجعها في العدة ولم يستوف الثلاث تعود إلى عصمته أو لا ؟ ( الجواب ) : نعم طلقت طلقة واحدة قال في الخلاصة في المحيط إذا حلف بالطلاق لا يذوق طعاما ولا شرابا فذاق أحدهما حنث وكذا لو حلف لا يكلم فلانا ولا فلانا أما إذا حلف لا يذوق طعاما وشرابا فذاق أحدهما لا يحنث .

ا ه .

يعني أن لا النافية إذا أعادها في العطف يحنث بكل واحد من المعطوفين ولا فرق بين أن يكونا اسمين أو فعلين كما هنا وإذا راجعها والحالة هذه تعود إلى عصمته فتاوى الرحيمي .

( أقول ) مقتضى حنثه بكل من المعطوفين فيما إذا كرر لا النافية أنه لو ذاق طعاما وذاق شرابا أيضا يحنث مرتين لأنه صار يمينين وكذا في الصورة المسئول عنها إلا أن يقال إنه فيها يمين واحدة لأن قول الحالف ولا تذوقه بمعنى قوله لا يصير هذا الشيء وهو كناية عنه فصار كأن المحلوف عليه شيء واحد فتأمل ولا تعجل فالمحل قد أشكل .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٣٢٢