( سئل ) فيما إذا حلف زيد بالحرام أنه لا يحصد أرض عمرو فحصدها وبانت وانقضت عدتها بالحيض ثم طلقها ثلاثا فهل لا يلحقها الطلاق والثلاث المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم والطلاق الصريح وهو ما لا يحتاج إلى نية بائنا كان الواقع به أو رجعيا كذا في الفتح يلحق الطلاق الصريح ويلحق الطلاق البائن ما دامت المطلقة في العدة فلو قال لها أنت طالق ثم طلقها على مال أو قال لها أنت بائن أو خالعها على مال ثم قال لها أنت طالق أو طالق بائن وقع الثاني وكذا لو طلقها ثلاثا بعدما أبانها كذا في النهر .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٣١٩