( سئل ) في رجل له زوجتان إحداهما حاضرة معه والأخرى غائبة فتشاجر مع الحاضرة وقال مخاطبا لها ومشيرا إليها روحي طالقة بالثلاث فهل تطلق منه بالثلاث ولا يقع شيء على الأخرى الغائبة ؟ ( الجواب ) : نعم وفي الخانية آخر كتاب الطلاق قبيل فصل الكنايات رجل قال لامرأته لا تخرجي من الدار بغير إذني فإني حلفت بالطلاق فخرجت بغير إذنه ، لا تطلق لأنه لم يذكر أنه حلف بطلاقها فلعله حلف بطلاق غيرها فكان القول قوله .
ا ه ( أقول ) وكتبت على مسألة الخانية هذه في حاشيتي على البحر عند قوله في أول باب الصريح قيد بخطابها إلخ كلاما حسنا ووفقت بينه وبين ما في القنية عن المحيط رجل دعته جماعة إلى شرب الخمر فقال إني حلفت بالطلاق أني لا أشرب وكان كاذبا فيه ثم شرب طلقت وقال صاحب التحفة لا تطلق ديانة .
ا ه .