تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل حلف بالطلاق من زوجتيه ليتزوجن عليهما ثم مات ولم يتزوج عليهما فهل ترثان منه ؟ ( الجواب ) : نعم ومن مثل وجود الشرط ما في البدائع إن لم أطلقك أو إن لم أتزوج عليك فأنت طالق ثلاثا فلم يفعل حتى مات ورثته ولو ماتت هي لم يرثها شرح الملتقى للعلائي من طلاق المريض .

( أقول ) والفرق أنه بموته تبقى أحكام الزوجية لوجوب العدة عليها بخلاف موتها ولذا لو مات هو كان لها أن تغسله ولو ماتت هي لا يغسلها .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٣١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٣١٤