تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في قروي حلف بالطلاق من زوجته ليرحلن من القرية فرحل منها وتجاوز عمرانها بزوجته وعياله وأكثر أمتعته ودوابه ولوازم مسكنه وسكن في قرية غيرها مدة ثم أراد الرجوع إلى قريته فهل له ذلك ولا يقع عليه الطلاق المذكور ؟ ( الجواب ) : نعم وفي فتاوى الرحيمي من الأيمان أجاب لا يقع عليه الطلاق حيث بر بيمينه ورحل مجاوز العمران بالأهل والأثاث ولم يبق لوازم السكن لأن الرحيل الانتقال عن المكان كما ذكرنا في عرف أهالي القرى وفي اللغة الانتقال عن المكان فقط .

ا ه .

ومثله في فتاوى التمرتاشي من الأيمان فراجعه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٣١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٣١٦