( سئل ) في رجل قال لزوج أخته طلق أختي فقال إن كان ذلك خاطر تكون طالقة فقال الأخ ليس لي خاطر فهل لا يقع عليه الطلاق ؟ ( الجواب ) : حيث كان الحال على هذا المنوال لا يقع عليه الطلاق .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٣١٣
( سئل ) في رجل قال لزوج أخته طلق أختي فقال إن كان ذلك خاطر تكون طالقة فقال الأخ ليس لي خاطر فهل لا يقع عليه الطلاق ؟ ( الجواب ) : حيث كان الحال على هذا المنوال لا يقع عليه الطلاق .
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.