تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل تشاجر مع زوجته فقال لها إن كان لك غرض بالطلاق تروحي طالقة بالثلاث وسئلت فقالت ليس لي غرض في الطلاق فهل لا يقع الطلاق حتى تقول لي غرض في الطلاق بعد تعليقه بغرضها ؟ ( الجواب ) : حيث علق على غرضها ولا غرض لها في ذلك لا يقع عليه الطلاق المذكور .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٣١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٣١٢