( سئل ) في رجل تشاجر مع زوجته فقال لها إن كان لك غرض بالطلاق تروحي طالقة بالثلاث وسئلت فقالت ليس لي غرض في الطلاق فهل لا يقع الطلاق حتى تقول لي غرض في الطلاق بعد تعليقه بغرضها ؟ ( الجواب ) : حيث علق على غرضها ولا غرض لها في ذلك لا يقع عليه الطلاق المذكور .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٣١٢