( سئل ) في رجل خلع زوجته ثم سئل كيف طلقتها بالواحدة أو بالثلاث فقال إن كان بالواحدة أو بالثلاث راحت لسبيلها ولم يرد على ذلك ولا سبق له عليها طلاق غير هذا أصلا ويريد ردها لعصمته بعقد جديد برضاها فهل له ذلك ولا يقع عليه شيء بجوابه المذكور ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٩