( سئل ) في رجل طلق زوجته طلقة رجعية في صحته ثم ماتت في العدة فهل يرثها ؟ ( الجواب ) : نعم طلقها رجعيا في صحته فمات في العدة ترثه وكذا لو ماتت في العدة يرثها الزوج عمادية من الإحكامات في الطلاق ومثله في العلائي من طلاق المريض والبحر وغيره .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٣١٠