تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل تشاجر مع زوجته المدخول بها فحلف بالطلاق الثلاث ليتزوجن ولا نية له سوى الزواج ولا عين مدة ولا نواها ولم تكن قرينة تدل على الفور فما الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث كان الحال ما ذكر لا يقع عليه الطلاق إلا في آخر جزء من حياتهما إذا لم يتزوج وفي هذه الصورة إذا عقد نكاحه ولم يدخل بها يبر بالعقد كما مر نقله .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٣٠٨