( سئل ) في رجل طلق زوجته المريضة المدخول بها في صحته طلاقا بائنا ثم ماتت في العدة فهل لا يرثها الزوج المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الكنز من باب طلاق المريض طلقها رجعيا أو بائنا في مرضه ومات في عدتها ورثت ا ه قيد بموته لأنها لو ماتت هي وهي مريضة في العدة لم يرثها الزوج لأنه بطلاقه إياها رضي بإسقاط حقه نهر ومثله في البحر عن المحيط .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٣