( سئل ) في رجل قال لزوجته تكون طالقة على ألف مذهب ولا نية له فهل وقع عليه بما ذكر طلقة واحدة رجعية وله مراجعتها في العدة بلا إذنها حيث لم يكن مسبوقا منها بطلقتين ؟ ( الجواب ) : نعم وقد أفتى بمثل ذلك الشيخ الرملي .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٤