تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل فقد له كرسي فاتهم زيدا بأخذه وحلف بالطلاق الثلاث أنه إن كان لم يأخذ زيد الكرسي المرقوم تكن زوجته طالقا فظهر الكرسي عند الغير فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : مقتضى السؤال أنه علق طلاقها على الشرط المنفي ووجود الكرسي عند الغير يحتمل أنه بعد أخذه دفعه للغير فحصل الشك والنكاح ثابت بيقين فلا يزول بالشك إلا أن يتحقق عدم أخذه ولو بالبينة وإن كان نفيا قال في المنح والعلائي على التنوير البينة تقبل على الشرط وإن كان نفيا كأن لم تجئ صهرتي الليلة فامرأتي كذا فشهدا أنها لم تجئه قبلت وطلقت .

ا ه .

هذا ما ظهر لنا الآن

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٣٠٢