تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل ساكن مع عمه في دار فحلف بالطلاق أنه لا يساكن عمه في دار ولم يعينها بل نكرها ويريدان الآن قسمتها وإقامة حائط بينهما وفتح كل واحد منهما بابا لنفسه ثم يسكن كل واحد منهما في طائفة فهل لا يحنث الحالف بذلك ( الجواب ) : نعم قال في البحر ولو حلف لا يساكن فلانا في داره وسمى دارا بعينها وقسماها وضرب كل واحد بينهما حائطا وفتح كل منهما بابا لنفسه ثم سكن الحالف في طائفة والآخر في طائفة حنث الحالف ولو لم يعين الدار في يمينه ولكن ذكر دارا على التنكير وباقي المسألة بحالها لم يحنث .

ا ه .

.

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٣٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٣٠١