( سئل ) في رجل مرض مرضا وصل فيه إلى اختلال العقل بحيث اختل كلامه المنظوم وباح بسره المكتوم وصدر منه ما يصدر عن المجانين فطلق زوجته في هذه الحالة فما الحكم ؟ ( الجواب ) : إذا ثبت زوال عقله وعدم وعيه لا يقع عليه طلاق ولا يطالب بصداق إذا كان الحال على هذا المنوال فإنه حينئذ مجنون والجنون فنون .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٧