تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل حلف بالحرام أن لا يؤجر مكانا معلوما له وهو ممن يباشر بنفسه ويريد توكيل غيره بالإيجار فما الحكم ؟ ( الجواب ) : لا يحنث إذا أمر بالإيجار إن كان ممن يباشر ذلك بنفسه والمسألة في التنوير وغيره من المتون في الأيمان .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٢٩٦