( سئل ) في رجل حلف بالحرام أن لا يؤجر مكانا معلوما له وهو ممن يباشر بنفسه ويريد توكيل غيره بالإيجار فما الحكم ؟ ( الجواب ) : لا يحنث إذا أمر بالإيجار إن كان ممن يباشر ذلك بنفسه والمسألة في التنوير وغيره من المتون في الأيمان .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٦