تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل تشاجر مع أبي زوجته فقال له إن فت حق ابنتك وهو المهر المؤجل تكن طالقا ثلاثا فقال لا أفوت من حقها ولا فلسا فما الحكم ؟ ( الجواب ) : المشاجرة هنا تدل على حط المهر عنه فورا فحيث علق طلاقها على فواته مهرها بمعنى حطه عنه وجوابه في الحال أنه لا يفوت منه شيئا فلا يقع طلاقه المذكور لأنه لم يوجد المعلق عليه فورا .

( أقول ) يعني لا يقع إذا فاته بعد ذلك حيث دلت القرينة على الفور قال في التنوير وشرط للحنث في إن خرجت مثلا لمريد الخروج فعله فورا .

ا ه .

.

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٢٩٨