( سئل ) في رجل حلف بالطلاق أنه لا يسكن صهره في داره ثم آجرها من أجنبي والمستأجر أسكن الصهر المذكور في تلك الدار بدون إذنه ولا رضاه وأمره صاحب الدار بالخروج فما امتثل أمره فهل لا يحنث ؟ ( الجواب ) : نعم وأفتى العلامة ابن نجيم على سؤال رفع إليه ما صورته في رجل حلف لا يسكن فلانا داره فسكن من غير إذنه هل يحنث أم لا ؟ ( فأجاب ) : إن سكت بعد سكناه ولم يأمره بالخروج يحنث وإن أمره ولم يخرج لم يحنث .
( أقول ) تقدم عن الخانية إن كانت الدار للحالف فشرط البر المنع بالقول والفعل بقدر ما يطيق وإن لم تكن للحالف ومنعه بالقول دون الفعل لا يكون حانثا فتنبه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٥