تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان لزيد زوجتان قديمة وحديثة فقال للقديمة إن طلقت الحديثة فأنت طالق قبلها ثلاثا فإذا طلق القديمة طلقة رجعية ثم بعد انقضاء عدتها طلق الحديثة وأراد مراجعة القديمة بعقد جديد برضاها فهل له ذلك ولا يقع الطلاق الثلاث المعلق عليها على القديمة ؟ ( الجواب ) : نعم حيث طلق الثانية بعد انقضاء عدة الأولى وقد انحل اليمين ووجد الشرط لا في الملك فبطل اليمين ولا يترتب عليه الجزاء لفوات المحلية كما صرح بذلك في المنح والدرر وغيرهما وكذا في البحر من باب التعليق .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٢٩٤