( سئل ) في رجل حلف بالطلاق ليتزوجن قبل مجيء الحاج فعقد عقده على امرأة ولم يدخل بها حتى جاء الحاج فهل بر بيمينه ؟ ( الجواب ) : نعم أفتى به المرحوم الشيخ إسماعيل قال في الأشباه من فصل تعارض العرف مع الشرع لو حلف لا ينكح فلانة حنث بالعقد لأنه النكاح شرعا لا بالوطء كما في كشف الأسرار بخلاف لا ينكح زوجته فإنه للوطء .
ا ه .
وهذا في النكاح ففي التزوج بالأولى قال في البحر عن الصحاح النكاح الوطء وقد يكون العقد تقول نكحتها ونكحت هي أي تزوجت وهي ناكح من بني فلان أي ذات زوج .
ا ه .
ففسر النكاح الذي هو العقد بالتزوج .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٢